وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٤٢
قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية.
15 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة (23593) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا، قال: لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا، - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

الباب ١٥ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / 577.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست