بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين (3).
أقول: حمله بعض الأصحاب على أن موالي العبد أنكروا البيع (4).
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فاقر العبد بالعبودية للوارث (23671) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لعمى غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولادا صغارا، وأنا وصيهم، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك، فقال: إن عمك كان لك مضارا، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدق عمك، وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.