أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر (23849) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (1)، وفي الصرف (2)، وفي الصدقة (3)، وغير ذلك (4)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (5).