19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص (23938) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن حسان مثله (1).
(23939) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1) عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب (عليه السلام) جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص... الحديث.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن عيسى (2).