(23198) 3 - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
(23199) 4 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد، عن ميسر (1)، جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدر كم الدينار من الدرهم.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن (2).
24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة (23200) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي (1) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز، فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.