أقول، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى (23475) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.
(23476) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (1).
(23477) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج (1) أن