(23697) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس (عنده زرع ولا طعام) (1) ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت:
أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح (2) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (4).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5).
(23698) 4 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن يذبح (2) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط مثله (3).