(23944) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوجت، فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في الوصاية (1) قال الصدوق: يعنى إذا بلغت تسع سنين.
(23945) 4 - وباسناده عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.
أقول: يأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الوصايا (2) وغيرها (3).
2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر (23946) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن