وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٤٣
أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق (23594) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
وبهذا الاسناد عن أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (2).
(23595) 2 - وبالاسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

أبواب بيع الحيوان الباب ١ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.
(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.
٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / 7.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست