4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش (23240) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(23241) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(23242) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع