وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٧٥
22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*)، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان (23659) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه (1) دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (2).
(23660) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا، واستثنى البيع (1)

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث * الثنيا: الاستثناء (الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤).
١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ / ٤.
(١) في نسخة: ثمانية (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٧: ٨١ / 350.
(1) في الكافي: البائع (هامش المخطوط). والبيع: البائع (القاموس المحيط - بيع - 3:
8).
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست