ينقد شيئا فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
(23055) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى (3)، ويأتي (4).
10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع (23056) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي