أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
11 - باب حكم اختلاف البائع والمشترى في قدر الثمن (23140) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2).
وباسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
(23141) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين ابن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.