عن (3) علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله (6).
(23718) 8 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (1) وفي الصدقة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (4).
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به (23719) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن