أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعدا (23079) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) اني أريد الخروج إلى بعض الجبال (1) فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال:
فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟
قال: لا.