كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع (23942) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله (1).
(23943) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا.