20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس (23503) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله (1).
(23504) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل (1) دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم (2) أعلى من (3) الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟
فكتب: لك الدراهم الأولى.