ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
(23897) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون (23898) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.