(23090) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان عن زرارة وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2) وفي الصلح إن شاء الله تعالى (3).
5 - باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك (23091) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل (1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (2).