13 - باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة (23586) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1) وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
(23587) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة...
الحديث.
(23588) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: