جملة من أحكام العيوب في الخيار (3).
10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة.
(23267) 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن محمد بن أبي حمزة، عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الإباق عهدة.
(23268) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام): أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.
(23269) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.