ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله إلا أنه قال: لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة (1).
(23151) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
15 - باب انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه (23152) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (1) وغيره (2).