أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
13 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها.
(23145) 1 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه (23146) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده