الأنصاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.
(23688) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس (23689) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به؟ قال:
نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
(23690) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1).