(23202) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(23203) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه. قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله (1)، قال:
فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه.
26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره (23204) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن