ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما.
(23581) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.
12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها (23582) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
(23583) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا (1) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام، فقلت: جعلت