ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
(23565) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.
(23566) 3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود (2).
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم.
(23567) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن