وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٤٣٥
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه (23994) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4).
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه (23995) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي

الباب ١٢ فيه حديث واحد (١) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٩، وأورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصرف (١) في الفقيه: عند (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٣.
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الصرف (٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٣ فيه حديث واحد (١) الفقيه ٣: ٥٥ / 190، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الشركة.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 439 440 441 ... » »»
الفهرست