12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه (23994) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4).
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه (23995) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي