كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت (23883) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك.
(23884) 2 - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال:
لا بأس به.
وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).