وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٧٩
كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت (23883) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك.
(23884) 2 - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال:
لا بأس به.
وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).

كتاب الرهن الباب ١ فيه ٨ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف.
٢ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان.
(١) الفقيه ٣: ٥٥ / 188.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست