ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن مسكان مثله (1).
(23873) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).
أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة (2) وفي الحوالة (3).
30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت (23874) 1 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر وفضالة،