(23080) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع (2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(23081) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال:
ان أردت الخروج فأخرج فإنها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال:
لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا (23082) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن