(23617) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان (23618) 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن حديد، عن جميل، عن زرارة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (3) والصرف (4)، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،