(23088) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: منع أمير المؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه:
اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه (23089) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).