إلا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (3).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه (4).
18 - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشترى (23178) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال:
اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذن فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.
(23179) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: لتأخذن، فأخذتها، فقال: لتأخذن من البائع.
أقول: يحتمل تعدد الروايتين.