(٢٣٨٨١) ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (١).
٣٢ - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين (٢٣٨٨٢) ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عز وجل: ﴿فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.﴾ (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2)، ويأتي ما يدل