عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله إلا أنه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا (3).
13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم (24026) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدي معنا، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء فقال له: يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال:
نعم، قال: وتعلم أن خمس أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال: نعم، قال:
فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقى له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم