الحسين (عليه السلام) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين الحسين (عليه السلام) وعدات كانت عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات (23770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1) والحج (2)، وغيرهما (3).