وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٢٣
الحسين (عليه السلام) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين الحسين (عليه السلام) وعدات كانت عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات (23770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1) والحج (2)، وغيرهما (3).

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ١١١ / 471.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة.
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج.
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست