6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره (23546) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23547) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب (1).