وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٣
6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره (23546) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23547) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب (1).

الباب ٦ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.
(١) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٩.
٢ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ١٢٥ / 546 و 42 / 180.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست