رجلين اختصما إليه في خص، فقال: ان الخص للذي إليه القماط.
15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه (24029) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة (1)، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان (2)، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بل خمس أذرع.
(24030) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر (1)، وقد تقدم ما يدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه (2)، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات (3).