ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله (1).
(23221) 2 - وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا، فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا (1).
32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط (23222) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).