9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه.
(23263) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
(23264) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه (2).