(23743) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
(23744) 7 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها (23745) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1).