وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٤٣٧
15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية (23997) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
16 - باب انه لا كفالة في حد (23998) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد (23999) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا كفالة في حد.

الباب ١٥ فيه حديث واحد (١) الكافي ٧: ٢٨٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ١٦ فيه حديثان.
(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / 184.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست