وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٤
عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة (1) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس عليه مصيبته بينة؟
قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (4).
10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين (23916) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(١) في المصدر: جائحة.
(٢) عمل به ابن الجنيد (منه قده).
(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٢.
(٤) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٨.
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٣، والتهذيب ٧: ١٦٩ / 750.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست