2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها (23758) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لنا ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق، ثم قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا (1) وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل الحسين (عليه السلام)، وعليه دين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2) ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (3).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية ابن وهب مثله (4).