الإجارة (2) وفي الجعالة (3) وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها (4) وغير ذلك (5).
21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة (23189) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له (1) إنما قومه.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).
(23190) 2 - وبهذا الاسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
(23191) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن