(23223) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1).
(23224) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال (1): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه.
(23225) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم