أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب.
(23395) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه (1) إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
(23396) 2 - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد