وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٨٢
2 - باب حكم الارتهان من المؤمن (23891) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه برئ.
ورواه الصدوق في كتاب (الاخوان) وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله (1).
(23892) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي (1)، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخبر الذي روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت...
الحديث، ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الاسناد (2).
أقول: الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم (عليه السلام) هو

الباب ٢ فيه حديثان ١ - المحاسن: ١٠٢ / ٧٨.
(١) مصادقة الإخوان: ٧٢ / ١، وعقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.
٢ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.
(١) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي (هامش المخطوط) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.
(٢) التهذيب ٧: ١٧٨ / 785.
وتقدم ما يدل على الجواز في الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست