أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (3).
7 - باب انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية (23549) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
(23550) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
(23551) 3 - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها